عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
54587 مشاهدة
حد الزنا

...............................................................................


‌وهو أن يشدد الذي يجلد فيأخذ سوطا جديدا ويضربه ضربا قويا، ولا يرحمه يعني لا يأخذه به رأفة ورقة وشفقة عليه إلا أنه لا يشدد حتى.. يشق جلده، أو يؤدي إلى موته، بل لا يصل إلى مثل هذا.
وكذلك شُرع أن يُفَرق على جسده، أن يضربه على ظهره وعلى جنبيه وعلى كتفيه، وعضديه وعلى فخذيه وساقيه. ولا يضربه على المَقَاتِل؛ فلا يضربه على الفرج ولا على البطن ولا على القلب وما أشبه ذلك؛ لأن القصد في ذلك إيلامه، وليس القصد قتله. ولكن لو قدر أنه مات بسبب هذا الجلد، تألم حتى مات؛ فإنه ورد في بعض الأحاديث أو الآثار من مات في حد فالحق قتله إذا مات في حد من الحدود فما قتل إلا بحق. الحق قتله. فلا يقاد.. الذي أقام عليه الحد؛ لأنه متبع ولأن الله قال: وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
ولكن لا ينبغي له أن يتعمد. من التعمد مثلا أن يقتله؛ يعني يقصد قتله. يعني يضربه في بطنه فيشق أمعاءه، أو كذلك على قلبه وصدره، فيؤلم قلبه ويؤلم رئته ويؤلم كبده؛ مما يؤدي إلى تعطل منافعه أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا يفرق الضرب؛ فإنه لو جمعه حده على موضع واحد فقد يشق الجلد، أو قد يعطل ذلك العضو؛ فلذلك يؤمر بأن يفرقه؛ ولأن القصد كما ذكرنا أن يتألم جسده جميعه؛ فإن هذا الجسد تلذذ بهذه المعصية؛ فكان من المناسب أن يتعذب جميعه بهذه العقوبة؛ إلا ما نهي عن تعذيبه أو عن ضربه.
هذا معنى وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ ؛ أي رقة وشفقة، تشفق عليهم؛ لأن بعض الذين يجلدون لا يجلده إلا برأس السوط، ولا يرفع يده. إنما يجلده جلدات خفيفة، كأنه يريد لمسه، وهذا يخالف ما في هذه الآية وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ ؛ بل شددوا عليهما في هذا الجلد.